Certainty in the Four Evidences

Mohamed Dukureh d. Unknown
88

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

هذا، فالخلاف في حجية دليل ليس مما يعنى - بالضرورة - عند البحث عن القطعية في ذلك الدليل. الأمر الثاني: حجية الدليل أهم من قطعيته بالنظر إلى ما يأتي: - أن مناط وجوب العمل بالدليل على حجيته، والقطعية بالنظر إلى العمل فضل قوة، فإذا ثبت كون الدليل حجة شرعية لزم العمل به، سواء أفاد الناظرَ فيه القطعيةَ أم لم يفده، فكان عدم القطعية في الدليل غير مانع من العمل به، والعمل هو الغرض الأعظم ونهاية المقصِد من الشرع، وإنما يتعلم العلم ليعمل به١. - أن القطعية وصف غير مطرد في الأدلة الشرعية أو بالنسبة لجميع المجتهدين، فليست وصفا مطلقا في الأدلة الشرعية، إذ في الأدلة الشرعية ما لا يكون دليلا قطعيا بل يكون دليلا ظاهرا راجحا، أما الحجية فهي وصف سائر الأدلة الشرعية٢.

١ وقد فصل الإمام الشاطبي ﵀ في مقدمة الموافقات الكلام على هذا وتوسع في بيان أن ثمرة العلم الصحيح هو العمل، انظر الموافقات١/٤٢، ٤٦ وما بعدها. ومما يبين هذا الأمر أن بحث المتواتر في الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ وهو من مباحث قطعية الثبوت في الدليل من السنة - لم يحظ عند علماء الحديث بما حظي به بحث مطلق الحجية من الاهتمام، بل انصب جهد هؤلاء ﵏ على البحث عن الخبر الذي هو حجة يجب بها العمل، ولم يتطرقوا إلا ما ندر من بعض متأخريهم إلى بحث القطعية وهو بحث (الخبر المتواتر) . وانظر ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٢ انظر مبحث وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .

1 / 95