107

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الاستقراء الكلي من أدلة الشرع. الثاني: أن الكليات لو رجعت إلى الظن للزم من ذلك تعلق الظن والشك بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول، وذلك باطل!. الثالث: قياس أصول الفقه على أصول الدين، فكما لا يجوز فيها الظني، فكذلك لا يجوز في أصول الفقه، والجامع أن أصول الفقه وأصول الدين كليات معتبرة في كل ملة، وأنها داخلة في الضروريات من حفظ الدين، فكانت نسبتهما إلى أصل الشريعة نسبة واحدة١. فمما اشتمل عليه هذا الدليل أن أصول الفقه راجعة كلها إلى كليات الشريعة والأصول المعتبرة في جميع الأديان، وهذا ما ردّه الشيخ الطاهر بن عاشور٢ وذكر أن أدلة الشاطبي على هذا الأمر: "مقدمات خطابية٣ وسفسطائية أكثرها مدخول ومخلوط٤ وغير منخول".

١ انظر الموافقات١/٢٩-٣١. ٢ انظر المقاصد الشرعية للشيخ الطاهر بن عاشور ص٤١، وانظره ص٧. وقد اعترض الشيخ عبد الله دراز على كثير مما ذكره الشاطبي من الأدلة في هذه المسألة، بل ذكر في أحد أدلته أنه "استدلال خطابي" كما ذكر الشيخ ابن عاشور. انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز ١/٣١ وانظر١/٢٩-٣٤. ٣ "الخطابة:.. قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعله الخطباء والوُعّاظ" التعريفات ص٩٩. ٤ ولعل وجه وصف دليل الشاطبي بأنه مخلوط أن الأوجه الثلاثة - في ظاهر ترتيب الدليل - هي أدلة على الأمر الثاني وهو أن الكليات وما يرجع إليها قطعية، ومع ذلك فإن الوجه الثالث من تلك الأوجه فيه أمور لا يمكن أن تكون أدلة على أن الكليات قطعية، ففيه استدلال على قطعية أصول الفقه وعدم جواز الظني فيها وهو المستدل عليه بمجموع الأمرين، وفيه استدلال على أن أصول الفقه من الكليات الشرعية وهو الأمر الأول الذي اكتفى في بيانه بأنه ظاهر بالاستقراء التام. والله تعالى أعلم.

1 / 114