Certainty in the Four Evidences
القطعية من الأدلة الأربعة
پوهندوی
-
خپرندوی
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٠هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
١ انظر الموافقات١/٢٩-٣١. ٢ انظر المقاصد الشرعية للشيخ الطاهر بن عاشور ص٤١، وانظره ص٧. وقد اعترض الشيخ عبد الله دراز على كثير مما ذكره الشاطبي من الأدلة في هذه المسألة، بل ذكر في أحد أدلته أنه "استدلال خطابي" كما ذكر الشيخ ابن عاشور. انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز ١/٣١ وانظر١/٢٩-٣٤. ٣ "الخطابة:.. قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعله الخطباء والوُعّاظ" التعريفات ص٩٩. ٤ ولعل وجه وصف دليل الشاطبي بأنه مخلوط أن الأوجه الثلاثة - في ظاهر ترتيب الدليل - هي أدلة على الأمر الثاني وهو أن الكليات وما يرجع إليها قطعية، ومع ذلك فإن الوجه الثالث من تلك الأوجه فيه أمور لا يمكن أن تكون أدلة على أن الكليات قطعية، ففيه استدلال على قطعية أصول الفقه وعدم جواز الظني فيها وهو المستدل عليه بمجموع الأمرين، وفيه استدلال على أن أصول الفقه من الكليات الشرعية وهو الأمر الأول الذي اكتفى في بيانه بأنه ظاهر بالاستقراء التام. والله تعالى أعلم.
1 / 114