106

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

پوهندوی

-

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٠هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ويرد على هذا الدليل: أن فيه تسليما بكون بعض أصول الفقه ليس قطعيا بالنسبة لمن لم يطلع على ما ذكر من الاستقراءات. ورُدَّ - أيضا - بأن من أصول الفقه مسائل مهمة توفرت الدواعي على بحثها والاستدلال لها في مظانها، وذلك لا يتفق مع ادعاء احتياج القطع فيها إلى استقراءات في شتى المواضع١. الدليل الخامس٢: أن أصول الفقه راجعة كلها إلى كليات الشريعة، وأن ما كان راجعا إلى كليات الشريعة فهو قطعي. ففي هذا الدليل أمران: أولهما: أن جميع أصول الفقه راجعة إلى كليات الشريعة، وثانيهما: أن كل ما كان كذلك فهو قطعي. أما الأمر الأول فذكر أن الدليل عليه الاستقراء التام القطعي. واستدل على الأمر الثاني بثلاثة أوجه: الأول: أن كليات الشريعة مبنية إما على أصول عقلية، أو على

١ انظر شرح مختصر الروضة للطوفي٣/١٣٨-١٣٩ والمقاصد الشرعية لابن عاشور ص٧. ٢ وهو للإمام أبي إسحاق الشاطبي ﵀، وهو أكثر من تعرض لهذه المسألة اهتماما بها واستدلالا للقول بالقطعية فيما وقفت عليه، فقد عقد لها المقدمة الأولى من مقدماته الثلاث عشرة التي بدأ بها كتابه الموافقات وقرر فيها قطعية الأصول واستدل لها طويلا.

1 / 113