[10/أ] وما المانع عند من سوغ الرواية بالإجازة أن يتوالى إجازات قلت أو كثرت وهل هو عندهم إلا كتوالي السماع عن السماع؟ نعم لابد من أن يعلم الطالب أن شيخه أجاز ل شيخه الرواية بالإجازة فربما يكون الشيخ قد اقتصر على إجازة مسموعاته فقط ولم يجز له الرواية بمحازته فليتنبه لذلك فقد وقع لبعض الكبار في هذا غلط والله أعلم وبقي الكلام في الإجازة العامة هل تروى مركبة لا أعلم من ذكر فيها شيئا فكأن شيخنا الحافظ الكبير الزاهد أبو بكر محمد بن عبد الله بن المحب يمنع من ذلك وسمعته يقول: عدم على عدم.
وسمعت شيخنا الحافظ العلامة ابن كثير يقول أخبرنا أروى صحيح مسلم بإجازتي العامة من الحافظ شرف الدمياطي بإجازته العامة من المؤيد الطوسي، انتهى، وفي النفس من ذلك شيء وما رأيت أحدا عمل بذلك ولاسمعته من غير ابن كثير والله أعلم.
هذا ما يتعلق برواية الحديث بالإجازة من الأوجه الخمسة المتعلقة بهذا الكتاب. وأما الأوجه الأربعة الباقية من التسعة التي هي من أخذ الحديث وتحمله ولم يذكر منها شيء في هذا الكتاب.
فالسادس منها: إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان أو روايته من غير أن يأذن له في روايته عنه فاختلف جواز روايته له بمجرد ذلك.
والسابع الوصية بالكتب كأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص فهل له أن يروي عنه بتلك الوصية؟ فيه خلاف أيضا.
والثامن: الوجادة: وهي أن يجد بخط من يثق به حدثنا سواء أعاصره أو لم يعاصره من غير سماع فهل له أن يروي ويقول وحدث بخط فلان قال حدثنا
[10/ب] فلان والرواية بالوجادة منقطعة ولكن إذا وثق بأنه خط ذلك الإمام يكون له شوب من الإتصال واختلف في العمل بالوجادة مع الإتفاق على منع الحكاية بها.
مخ ۱۸