الثالث: أن العلامة المنصوصة هنا وعلائم الخنثى هل يعتبر فيها التكرر (1) مرارا بحيث يعلم كون المعتاد ذلك حتى يحكم به، أولا بل يعتبر دفعة واحدة فأيهما تحقق قضي به وإن تخلف بعد ذلك، أو يفترق الحال بين أمارات الخنثى فيعتبر التكرر (2) دون المقام فيعتبر الواحدة (3) أيضا؟ احتمالات لم ينص على شئ منها الأصحاب.
وجه الأول: بعد اعتبار المرة الواحدة، نظرا إلى أن الأمارة للكشف لا تعبد صرف، والمرة الواحدة غير كاشفة، لأن هذه الأمور عاديات قابلة للتخلف، فربما تكون هذه الدفعة مما تخلفت عن العادة، مضافا إلى أن المرة الثانية إذا حصلت بعكس المرة الأولى لم يبق وثوق بالأولى أصلا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح، ومجرد السبق غير كاف، مع أن ظاهر النصوص الإطلاق بحسب الأزمان، مثل قوله: (فبأيهما يبول، أو يسبق، أو ينبعث) أو (إذا انتبه أحدهما) فمتى ما حصل أحدهما في أي زمان كان يشمله النص كما شمله في الأول، فيتعارض الامارتان.
ووجه الثاني: أن ظاهر الأخبار الإطلاق، وهو يصدق بالواحدة فيحكم (4) بها، فإن عارضه بعد ذلك وضع آخر فلا عبرة به بعد الحكم، لأن الموضوع ليس مشتبها بعد ذلك حتى يلاحظ أمارة أخرى متعارضة [أولا] (5) بل على تقدير التخالف يصير بمنزلة رجل يخرج بوله من ثقب آخر لآفة، أو امرأة كذلك. ووجه الثالث: أن موثقة هشام في الخنثى (6) عبر (7) في العلائم بصيغة المستقبل الدالة على التجدد والاستمرار، ورواية الباب عبر (8) بالماضي الدال على كفاية الوقوع مرة، مضافا إلى أن رواية الخنثى عبر (9) بموضوع عام ودل (10) على
مخ ۵۹