العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی d. 1250 AHالعناوين الفقهية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
علامة لكونه أصلا عادة.
والظاهر أن الترجيح مع المشهور، والوجه بعد التأمل واضح.
وأما عد الأضلاع: فالرواية وإن كانت ضعيفة، لكن تتأيد بالتعليل بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وبما علم من طريقة أهل التشريح والتجارب كونه كذلك.
لكن قد عرفت أنه غير حاسم للأشكال كما زعمه القائلون به، فلو لم يكن التفاوت بضلع تام بقي الأشكال على حاله، فالمرجع الموثق المنطبق على ما قررناه من القاعدة في نصف النصيبين في الإرث، والديتين في الجناية، والأصول المعتمدة في سائر المباحث، كما عرفت.
وفي اعتبار تكرر الأمارة كلام يأتي في ذي الحقوين.
الرابع: في أحكام ذي الحقوين والمراد به: من له بدنان في حقو واحد، ولم يتعرض له الأصحاب إلا في الميراث.
ففي الشرائع: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أحدهما (1)، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان (2).
وفي القواعد: يوقظ أحدهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان في الميراث (3).
وفي الدروس: يوقظ أحدهما بعد نومهما، فإن انتبها فهما واحد، وإن انتبه
مخ ۵۵
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ