العناوین الفقهیه
العناوين الفقهية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
العناوین الفقهیه
عبد الفتاح حسینی مراغی d. 1250 AHالعناوين الفقهية
پوهندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۷ ه.ق
ژانرونه
وتاسع عشرها: تعارض السبق أو البول مع عد الأضلاع، والترجيح للأولين عملا بالموثق (1) والخبر (2) المقدمين لهما عليه.
والعشرون: تعارض الانقطاع مع عد الأضلاع، والترجيح للأول، لقوة الموثق سندا وعملا (3).
ويعلم تعارض الاثنين والثلاثة والأزيد مع التساوي أو التفاوت بالمقايسة، والمدار على الرجحان في النظر.
وأما على القول بالتعبد:
فنقول: قد عرفت دعوى الإجماع على العلامتين الأوليين على الترتيب، فلا كلام في اعتبارهما مع دلالة الموثق ورواية شريح عليهما. وأما الانقطاع أخيرا، فمستفاد من قوله: (من حيث ينبعث) في الموثقة، والمراد به ذلك على ما فهمه المشهور، فيكون حجة أيضا.
ولكن تضعفه أمور:
أحدها: احتمال كونه بمعنى سبق الانقطاع، ولعل ذلك مستند ابن البراج.
وثانيها: احتمال كونه بمعنى الخروج بقوة، بل الظاهر من اللفظ ذلك.
وثالثها: عدم اعتبار جماعة من القدماء ذلك.
ورابعها: دعوى المرتضى رحمه الله الإجماع على عد الأضلاع بعد الامارتين (4).
وخامسها: رواية شريح، حيث تركته وذكرت عد الأضلاع.
ويؤيده أمران:
أحدهما: فتوى الأكثر الكاشف عن معنى الرواية أيضا.
وثانيهما: مساعدة الاعتبار، لأن التساوي في الخروج مع تأخر الانقطاع
مخ ۵۴
د ۱ څخه ۱٬۲۶۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ