... اختلف الناس في هذا المختلف فيه من الديانات بعد تنافر النفوس قال بعضهم: الحجة فيه انثان. وقال بعضهم أربعة: وقال بعضهم اثنى عشر و (قال) (¬1) بعضهم: سبعون. و(قال) بعضهم: مائة. و(قال) بعضهم: عدد يوجب علم التواتر ولو كان ألفا. وقال بعضهم بالواحد، وهم الذين يقولون بأخبار الآحاد. استدل هؤلاء بقول الله تعالى: { يا أيها ........ نادمين } (¬2) وقد قال: { أفمن كان ....... لا يستوون } (¬3) . ومن امتنع من قبو لالعدل المؤمن فقد ساواه بالفاسق في رد الشهادة. والأصل في الآحاد أن يكون عالما غاية معروفا مشهورا مقبول القول. أو من أورد الحجة بكمالها حتى لا يوجد على قوله مزيد. ومن قال بالإثنين حمله قياسا
على الأحكام، وليس الدين بأخسر منزلة من الأحكام كما قال الله تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } (¬4) .
والذين قالوا بالأربعة شبهمه شهود الزنا. (¬5) .
والذين قالوا انثى عشر: قال الله تعالى: { ولقد أخذنا ...... نقيبا } (¬6) .
والذين قالوا بالعشرين أخذوه من قول الله عز وجل: { إن يكن ....... مأتين } (¬7) .
والذين قالوا بالسبعين أخذوه من قول الله عز وجل: { واختار ...... لميقاتنا } (¬8) .
/ والذين قالوا بالمائة أخذوه من قول الله عز وجل: { إن تكن ..... مع الصابرين } (¬9) .
وأصحاب الألف هم أصحاب التواتر. ومن قال إن حجة الله لا تقوم إلا بالتواتر، الألف فما فوقه، وهو قول أحمد بن الحسين، أزرى به على الدين وقدح في جماع المسلمين، وأبطل فائدة الأنبياء والمرسلين.
مخ ۸۹