ولحظ بعضهم رفهم وأنهم مال والمال لا يملك مالا وإن كان كسب المال عليه ليس محالا. فاضطربت الأحوال في الزكاة والصدقات، والوصايا والنكاحات/، والعطايا والهدايا والفزوات، والتسري والشهادات، والحدود والقصاصات، والإمامات والصلوات،والكتابات والعتاقات الحرمات لهذا السبب. وأما الحسي ، فلنجتز فيه بقول الله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} (¬1) . فالبقرة في البقرة، والشاة في الشاة. "فأين" (¬2) مقام النعامة والحمامة والأرنب والحنطب (¬3) والفيل والكركدن والزرافة؟ ويتعلق به أحكام القافة عند من أجازه. ومن وراء ذلك قوله عليه السلام: «تتكافأ دماؤهم» (¬4) ولم يراعي الملاء (¬5) والحلي (¬6) ، والطول والقصر والحسب والنسب، والمال والنشب، والبر والفجور، والشيب والشباب، والنقص والتمام، والرجال والنساء. والفقر والغنى، لكن الأعيان والغثراء (¬7) سواء.
القياس السادس/: قياس الاستدلال. واعلم أن الاستدلال قد قال به طوائف من الفقهاء وأنكره بعضهم. والأصل فيه وهو معنى مشعر بالحكم من لوائح وإشارات مذكورة من الأمم السالفة في القرآن، فنصبوها علما للقياس عليها لا يستند إلى شيء من قواعد الشريعة. فأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون سالما من المبطلات (¬8) ونصبوه علما على طلب المصلحة. وكان رأيا من
مخ ۳۶۰