348

عدل او انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرونه

ومن قال: ما أملك صدقة. وإن قال: مالي صدقة. أن تكون في الأموال المزكاة، لأن الله تعالى يقول: {خذ من أموالهم صدقة } (¬1) ومعلوم أن ليس كل الأموال تزكى. وأما الأول: ما أملك فعام . فاستحسن آخرون أن يقصروها على حكم مالي صدقة. واستحسن أيضا بعض الفقهاء فيمن قال: مالي في المساكين. أن يؤديه كله للمساكين، وبعضهم: الثلث ويسمك الثلثين، وبعضهم: النصف. وبعضهم: يمسك الثلث، وبعضهم: يتصدق بالربع. وبعضهم: بالخمس. وبعضهم بالعشر. وهذا كله استحسان. ومن قال بالعشر شبهه بمال الزكاة. ومن قال/ بالخمس شبهه بالغنيمة. ومن قال بالربع فبمقدار نصيبه من امرأته ذات ولد. ومن قال بالثلث فنصيب الوصية. ومن قال بالنصف فالقسمة. ومن قال بالثلثين فنصيبه وارثه مع أخته. وبعضهم يقول: إن كان المال كثير فعشر، وإن كان وسطا فثلث، وإن كان قليلا فنصف.

ومن استحسانهم: من ذرعه القيء من غير عمد وتقيأ بعمد، فأوجبوا نقض الصلاة في العمد ونقض الوضوء في غير العمد. ويبني على صلاته استحسانا، وكذلك الخدش والرعاف على هذا النعت. والقياس يقتضي المساواة لمخالفة هذه المسألة سائر الأنجاس.

وفرقوا بين قليل النوم وكثيره استحسانا في انتقاض الوضوء. والنوم على أربعة أوجه: نوم ثقيل، ونوم خفيف، وثقيل خفيف، وخفيف ثقيل. وأما النوم الثقيل فينقض الوضوء لا محالة. والنوم الخفيف/ لا ينقض الوضوء. وبقى صنفان أحدهما ثقيل خفيف وهو إذا غلب النعاس ولم يكن منه إلا سنة،

مخ ۳۴۹