وقالوا في المسلمين: تتكافؤ دماؤهم. ولم يراعوا القبائل ولا الحلي ولا الطول ولا القصر. وادخلوا النساء في حكم الرجال. ومن راعوا جبروا بالدية ما بينهما في القود. وقال ابن عباس فيل ليلة القدر -سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ليلة القدر- فقال: يا أمير المؤمنين إني رأيت الله عز وجل قد/ فضل السبع في كتابه فجعل الأيام سبعا والسموات سبعا. فأراها لسبع بقين. وقالوا في رجل هوى امرأة فقتل زوجها: إن المرأة تحرم عليه قياسا على قاتل وارثه ليرثه أن ماله يحرم عليه. وزاد آخرون فيمن خيب ارمرأة على زوجها أنها تحرم عليه.
باب في الاستحسان
وأحد قسمي القياس الخفي هو الاستحسان. وقد اختلف الفقهاء في الاستحسان فأجازه بعض ومنعه بعض. والذين منعوه جل المتكلمين وبعض الفقهاء وقالوا: لا يجوز من جهة العقل. وبعضهم يجوز، ولكن لم يرد به سمع. ودليل الذين أجازوه قول الله تعالى: { الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه } (¬1) . وقوله: { واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم } (¬2) . وفيما
يروى عن رسول الله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» (¬3) ومن أجاز الاستحسان مالك وأبو حنيفة. ومنع منه الشافعي ولأهل الدعوة في بعض المسائل طرف منه. قالوا في رجل باع حرا: إنه يسترده بما عز وهان. فليس عليه من الدية شيء إن علمت حياته أو موته وإن لم تعلم حياته ولا موته فعليه الدية استحسانا.
مخ ۳۴۸