342

عدل او انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرونه

واعلم أن الأصل في تحريم الربا أن الله تعالى جعل الدنيا بلاغا وزادا إلى الآخرة، وأمر باقتناء الأموال. وفي الأموال ما هو أوكد حاجة من غيره، فالأموال التي تخص الأدمي لحياته النقود ثم القوت ثم الفواكه ثم الابزار، فهذه الأربع لا ينبغي أن تتخذ تجارات بل مؤاساة، فإن ضنوا فلا ينبغي أن يكسب ربا، فشدد الله تعالى عليهم فيها ما لم يشدد في غيرها فلذلك قال رسول الله عليه السلام: »الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر حتى الملح ربا إلا خذ هاء وهاء، يدا بيد مثلا بمثل« (¬1) ، فقيده بشرطين: التساوي، واليد باليد، ثم قال عليه السلام: »اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إلا ما نهيتكم عنه« (¬2) . ثم قال عليه السلام:

»إنما الربا في النسيئة« (¬3) ، وروى أنه أجاز عبدا بعبدين/ وبعيرا ببعيرين إلا أنه يدا بيد (¬4) ، ثم ان الله تعالى كلف العلماء استنباط العلل ليقيسوا ما لم يذكر على ما ذكر.

فصل

في العلل المستنبطة، أن جعلوا النقود إذا اختلفت يدا بيد متفاصلة ولا نسيئة في الأثمان فجائز يدا بيد وباقيها على التحريم لا يجوز يسئة ولا متفاضلة يدا بيد. والثمن هو الذهب والفضة يجوز به شراء البر والشعير والتمر والملح نقدا ونسيئة. وأما البر والشعير والتمر والملح فلا يجوز بيع بعضها بببعض نسيئة متماثلة أو غير متماثلة إلا أن المتماثلة قد يدخلها السلف.وأما يدا بيد فجائز سواء وأما متفاضلة فلا يجوز إلا على مذهب ابن عباس إنما الربا في النسيئة وأما يدا بيد فجائز متماثلة أو متفاضلة. وفي النسأ لا يجوز متفاضلة ويجوز متماثلة سلفا.

مخ ۳۴۳