254

عدل او انصاف

العدل والإنصاف للوارجلاني

ژانرونه

وقد روى عن جابر بن زيد ومسروق في مسألة التحريم، من قال: امرأته عليه حرام. فرأى علي أنه ثلاث. وعن عمر بن الخطاب أنه رجعي. ورأى بعض الصحابة أنه واحدة بائنة. وأطبق الصحابة على هذه الأقوال الثلاثة. ثم بعد ذلك رأى مسروق وجابر وبعض التابعين أنه كفارة يمين وعليه العمل اليوم عند أكثر الأمة إلا إحياء الفتوى الأقاويل الثلاثة. وإن جابر بن زيد ولد لسنتين بقيتا من عهد عمر بن الخطاب. والحسن البصري كذلك. وقال/ بعضهم: إنما يراعى قدر المسافة التي فيها المسلمون سائرا وراجعا. في حين كانت بيضة المسلمين في جزيرة العرب روعي فيها موسمان، فما بعد الموسمين أطباق. ولما انتشرت المة وبلغت خرسان وجرجان وسجستان وافريقية روعي فيها العشر سنين. ولما جاوزت الأمة ذلك إلى ما وراء خراسان من سمرقند وبخارى وترمذ وبيكند وجبال طبرستان، وإلى أطراف الهند وجزيرة الأندلس، وأداني بلاد الهند وبحور الزنج. وجاوزت الجنوب إلى بلاد السودان والدروب إلى بلنجر، راعوا العشرين سنة، والعشرين هو القرن، وقيل عشرة هو القرن كما روي عن رسول الله عليه السلام قال: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ويظهر السمن، ويشهد أحدهم قبل أن يستشهد، وتسبق يمين أحدهم شهادته» (¬1) . فبعض/ ذهب إلى عصر رسول الله عليه السلام، وهو القرن من حين خادر إلى أن توفي. والقرن الثاني: عصر الصحابة. والثالث عصر التابعين. غير أن أصحاب الأعداد ذكروا في العصر والقرن عشرين سنة. وبعضهم تسع عشرة سنة وبعضهم أربعون سنة، وبعضهم ستون سنة، وهو عمر الرسول عليه السلام. وقيل ثمانون سنة، وقيل مائة. وقال بعضهم: لا ينعقد الإجماع ما دامت موجودة.

مخ ۲۵۴