وأما فيما يتعلق بالدين/ فلا يسع عالما إن سكت، ولسنا نظن بأحد من حملة العلم وحجة الله في الأرض أن ينهنههم الخوف عن تبليغ الدين إلى عباد الله، أو عرض يسير.
فصل
واختلف الناس في المدة التي ينعقد فيها الأجماع. قال بعضهم: إذا اجتمع أهل العصر على الحادثة فرأوا رأيهم أطبق قولهم إلى قولة واحدة فإنه يجوز لمن كان معهم في عصرهم خلافهم لمن أتى في عصرهم ما لم ينقض العصر، ولا يراعى من غاب أو حضر إذا لم يكن أهلا للاجتهاد، وليس بصحيح. وقال بعضهم: إنما ينظر في ذلك إلى الصحابة أيام الصحابة فإن انعقد رأيهم كان إجماعا، ولا يراعى من التابعين أحد وليس بصحيح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رب مبلغ أوعى من سامع» (¬1) . وقال بعضهم: إنما الاجتهاد في أكابر أصحاب رسول الله/ عليه السلام وليس لغيرهم مخالفة من أصاغر الصحابة. وليس بصحيح. بل للجميع أن يجتهدوا، وعليهم أيضاح وإظهار ما أبصروا.
وقال بعضهم: إنما يراعى العصر، فإذا انقضى فلا رأي لأحد بعدهم. واختلفوا فيمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. فراعاه بعض ولم يراعه بعض والصحيح أنه يراعى.
مخ ۲۵۳