شئت. فقالوا: مرحبا برسول الله. فقالوا: دونك أي بيوتنا شيئت ثم قال: وأمرني أن أتبوأ أي نسائكم شئت. فقالوا: إن عهدنا برسول الله عليه السلام كان يحرم الزنا. فلم يسعفوه/ حتى أرسلوا إلى رسول الله عليه وسلم فأخبروه فغضب وأمر رجلين أن يذهبا فيحرقاه بالنار. ثم قال عليه السلام: ما أظنكما تدركانه إلا وقد كفيتماه. فذهبا إليه فوجداه قد خرج هاربا في ليلة مطيرة فخرج غير الطريق ليبول فنهشته أفعى فقتلته (¬1) .
وأما خبر الواحد فقد أجزناه ما لم يكن متأولا. وأما إذا روى الصحابي عن الرسول وقد نسخت آية كيت وكيت فقوله مقبول. وأما إذا كان متأولا فرأيه مثل رأي المجتهدين. وبعضهم يمتنع من قبول خبر الواحد في آى القرآن وفي السنن المتواترة فلهذا نحن أجزنا نسخ المسح على الخفين بآية المائدة عن مذهب ابن عباس (¬2) . وقبلنا قول ابن مسعود في نسخ التحيات المذكورة فيها الزاكيات الطيبات حين قال: كان ذلك ثم علمنا التحيات المباركات/ لله والصلوات الطيبات (¬3) . فكأنه أشار إلى أن هذه نسخت الأخرى. وكذلك قبلنا قوله في ترك رد السلام في الصلاة، وهو الراوي عن الرسول عليه السلام أنه سلم عليه بعد ما قدم من الحبشة فلم يرد عليه رسول الله عليه السلام. قال: فأخذني ما قرب وما بعد. فلما سلم قلت: سلمت عليك يا رسول الله فلم ترد علي. فقال رسول الله عليه السلام: «إن في الصلاة لشغلا» (¬4) . وفي بعض الروايات: «إن لله الأمر من قبل ومن بعد، يحدث ما يشاء. ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة» (¬5) .
مخ ۲۲۵