282

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

فقيل (¬1): يجوز؛ لأنه لا يبطل معناه؛ ولقوله:

يغضى حياء ويغضى من مهابته (¬2)

وقيل (¬3): لا يجوز، لأنه علة للفعل، ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه.

وأما المفعول معه فلا يجوز، لأنه إن أقيم مع الواو كان معطوفا ولا معطوف عليه، ومع حذفها لم تفهم منه المعية، فهذا ما ذكره المصنف (¬4)

وترك الحال والتمييز وهمالا يقامان (¬5) وفى التمييز خلاف للكسائى (¬6)، والظرف غير المتصرف (¬7)، [أجازه] (¬8) الأخفش (¬9)

............................................

مخ ۲۸۹