137

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

الزجاج إلى أنه لا يجوز فيه الصرف، وروى عن الأخفش (¬11)، قال الزجاج (¬12): قد أجمعوا على جواز منعه، وسيبويه يراه الأفصح، ثم ادعوا الصرف بمحتمل؛ إذ يمكن أن يكون ................................................

صرفه للضرورة، وذهب الفراء (¬1) إلى أنه إن كان اسم بلد تحتم منعه نحو: (فيد) (¬2) و(مصر)؛ لأنهم يرددون أسماء الأناسى فيوقعون (هندا)، و(جملا) على عدة مسميات، فخففوها بالصرف، بخلاف أسماء البلدان والدليل على جواز الوجهين، وإبطال قول الزجاج قوله:

لم تتلفع بفضل مئزرها ... دعد ولم تعذ دعد بالعلب (¬3)

وقوله:

مخ ۱۴۴