136

برود دافیه

البرود الضافية والعقود الصافية الكافلة للكافية بالمعانى الثمانية وافية

ژانرونه

وأما انضمام العجمة فنحو: (حمص)، و(ماه) و(جور) الأكثر على منعه (¬5)؛ لأن العجمة قاومت الخفة التى فى الثلاثى الساكن المقاومة لأحد السببين، ومنهم من جوز فيه الوجهين؛ لأنه قد بطل أحد سببه فلم يبق فيه إلا العجمة، وسبب (¬6)؛ أو لأن عجمة الثلاثى لا اعتبار بها ك (نوح )، فأما الثنائى لو سميت امرأة ب (يد) فقيل (¬7): يجب صرفه؛ لأنهم منعوا الرباعى، وجوزوا الوجهين فى ف (هند) يجوز صرفه، و(زينب)، و(سقر) و(ماه)، و(جور) ممتنع

الثلاثى، فيجب أن يصرفوا الثنائى ولأنهم لو منعوا لاختلت الكلمة، وذهب ابن مالك (¬1) إلى تجويز الوجهين فيه.

قوله: ف (هند) يجوز صرفه

لأنه لم يحصل فيه شئ من شروط التحتم (¬2)، والخفة كأنها قد قاومت أحد السببين (¬3)، فبقى على سبب واحد، وهو غير مانع وهذا مذهب الجمهور، ثم اختلفوا أيهما أفصح:

فمذهب سيبويه (¬4)، والأخفش (¬5)، والمبرد (¬6) والجماعة (¬7) أنه المنع، وهو ظاهر كلام المصنف (¬8)، ومذهب أبى على (¬9) أنه الصرف، قيل (¬10): وهو غلط منه، وذهب

مخ ۱۴۳