وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِ نُزُولِ الْقُرْآنِ وَآخِرِهِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ أَوْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي مُدَّةِ إِقَامَتِهِ ﷺ بِمَكَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ فَقِيلَ عَشْرٌ وَقِيلَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَقِيلَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي مُدَّةِ إِقَامَتِهِ بِالْمَدِينَةِ أَنَّهَا عَشْرٌ وَكَانَ كُلَّمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَمَرَ بِكِتَابَتِهِ وَيَقُولُ فِي مُفْتَرِقَاتِ الْآيَاتِ ضَعُوا هَذِهِ فِي سُورَةِ كَذَا وَكَانَ يَعْرِضُهُ جِبْرِيلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً وَعَامَ مَاتَ مَرَّتَيْنِ
وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ فَاطِمَةَ ﵄ أَسَرَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَأَنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا حُضُورُ أَجْلِي
وَأَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوَاضِعَ وَقَدْ كَرَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الِاعْتِكَافَ فَاعْتَكَفَ عِشْرِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ يعتكف عشرا