د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
بَابُ الْحَيْضِ
١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (١). _________ (١) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد بن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأيٌّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيِّه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٣ - ٦٦. أخرجه: أبو داود (٢٨٦)، والنسائي ١/ ١٢٤، وابن حبان (١٣٤٨)، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والحاكم (١٧٤)، والبيهقي ١/ ٣٢٥. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٧)، و«الإلمام» (١٤١)، و«المحرر» (١٣٣).
١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» (١). _________ (١) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسنادًا ومتنًا، أما إسنادًا فقد جعله من مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متنًا، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٦ - ٦٧. أخرجه: أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٣٠)، والدارقطني ١/ ٢١٦ - ٢١٧، والحاكم ١/ ٢٨١، والبيهقي ١/ ٣٥٣. انظر: «الإلمام» (١٤٤)، و«المحرر» (١٣٤).
١٣٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (١). _________ (١) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد بن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأيٌّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيِّه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٣ - ٦٦. أخرجه: أبو داود (٢٨٦)، والنسائي ١/ ١٢٤، وابن حبان (١٣٤٨)، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والحاكم (١٧٤)، والبيهقي ١/ ٣٢٥. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١١٧)، و«الإلمام» (١٤١)، و«المحرر» (١٣٣).
١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» (١). _________ (١) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسنادًا ومتنًا، أما إسنادًا فقد جعله من مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متنًا، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦٦ - ٦٧. أخرجه: أبو داود (٢٩٦)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٧٣٠)، والدارقطني ١/ ٢١٦ - ٢١٧، والحاكم ١/ ٢٨١، والبيهقي ١/ ٣٥٣. انظر: «الإلمام» (١٤٤)، و«المحرر» (١٣٤).
1 / 93