د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (١).
_________
(١) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطّأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم ١/ ٢٦.
أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٧٦)، والدارقطني ١/ ١٧٧، والبيهقي ١/ ٢٢٤، موقوفًا.
وأخرجه: ابن الجارود (١٢٩)، والبزار (٥٠٥٧)، وابن خزيمة (٢٧٢) بتحقيقي، والدارقطني ١/ ١٧٧، والحاكم ١/ ١٦٥، والبيهقي ١/ ٢٢٤، والضياء في «المختارة» ١٠/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (٣١٥)، مرفوعًا.
تنبيه: في قوله: «رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعًا.
١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًَّا (١). _________ (١) ضعيف جدًا؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع. أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٣)، وابن ماجه (٦٥٧)، والدارقطني ١/ ٢٢٦، والبيهقي ١/ ٢٢٨.
١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ -فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ-: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (١). _________ (١) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه: أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني ١/ ١٨٩ - ١٩٠، والبيهقي ١/ ٢٢٧، والبغوي (٣١٣).
١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١). _________ (١) ضعيف جدًا؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢١.
١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًَّا (١). _________ (١) ضعيف جدًا؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع. أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٣)، وابن ماجه (٦٥٧)، والدارقطني ١/ ٢٢٦، والبيهقي ١/ ٢٢٨.
١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ -فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ-: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (١). _________ (١) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه: أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني ١/ ١٨٩ - ١٩٠، والبيهقي ١/ ٢٢٧، والبغوي (٣١٣).
١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١). _________ (١) ضعيف جدًا؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠)، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢١.
1 / 92