206

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ
٥٠٢ - عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِي» (٢).

(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٨٤٠١)، وأحمد ٤/ ٢٤٩، والبخاري ٢/ ٤٢ (١٠٤٣)، ومسلم ٣/ ٣٦ - ٣٧ (٩١٥) (٢٩)، والنسائي في «الكبرى» (١٨٥٦)، والطحاوي في «شرح المعاني» (١٨٩٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١٠١٤)، والبيهقي ٣/ ٣٤١.
تنبيه: ليس في البخاري لفظ «حتى تنكشف».
انظر: «المحرر» (٤٩٢).
(٢) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٦٩٤)، والبخاري ٢/ ٤٨ - ٤٩ (١٠٦٠)، وابن حبان (٢٨٢٧)، والبيهقي ٣/ ٣٤١. وفي نسخة (م) و(غ) «تنجلي الشمس».
انظر: «المحرر» (٤٩٢).
٥٠٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ﵁: «فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٣٧، والبخاري ٢/ ٤٢ (١٠٤٠)، والبزار (٣٦٦٢)، والنسائي ٣/ ١٤٦، وابن خزيمة (١٣٧٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٨٣٤)، والبيهقي ٣/ ٣٣٢.
٥٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (١)، وَفِي

(١) صحيح.
أخرجه: البخاري ٢/ ٤٩ - ٥٠ (١٠٦٥)، ومسلم ٣/ ٢٩ (٩٠١) (٥)، والنسائي ٣/ ١٤٨، وابن حبان (٢٨٥٠)، والبيهقي ٣/ ٣٢٠.
انظر: «الإلمام» (٥٠٢)، و«المحرر» (٤٩٣).

1 / 210