205

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٩٩ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٣/ ١٠٣، وعبد بن حميد (١٣٩٢)، وأبو داود (١١٣٤)، والنسائي ٣/ ١٧٩ - ١٨٠، وأبو يعلى (٣٨٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٢٩٤)، والحاكم ١/ ٢٩٤، والبيهقي ٣/ ٢٧٧، والبغوي (١٠٩٨).
٥٠٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ (١) إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (٢).

(١) في (ت) «يخرج»، والمثبت من (م) و(غ).
(٢) ضعيف؛ فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وشريك بن عبد الله النخعي، وكلاهما ضعيف.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٥٦٤٩)، والترمذي (٥٣٠)، وابن ماجه (١٢٩٦)، والبيهقي ٣/ ٢٨١.
٥٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (١).

(١) ضعيف؛ فيه عبيد الله أبو يحيى التيمي، وعيسى بن عبد الأعلى، وهما مجهولان.
أخرجه: أبو داود (١١٦٠)، وابن ماجه (١٣١٣)، والحاكم ١/ ٢٩٥، والبيهقي ٣/ ٣١٠.

1 / 209