193

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٤٥٨ - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٧٩٥)، وعبد الرزاق (٥٢٣٥)، وأحمد ٤/ ٢٧٣، والدارمي (١٥٦٨)، ومسلم ٣/ ١٥ (٨٧٨) (٦٢)، وأبو داود (١١٢٢)، والترمذي (٥٣٣)، والنسائي ٣/ ١٨٤، والبيهقي ٣/ ٢٩٤، والبغوي (١٠٩١).
انظر: «الإلمام» (٤٧٠)، و«المحرر» (٤٦٠).
٤٥٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ (١)، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

(١) في نسخة (م) «العيدين».
(٢) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٨٨٧)، وأحمد ٤/ ٣٧٢، والدارمي (١٦١٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ٤٠٥ (١٤٠٦)، وأبو داود (١٠٧٠)، وابن ماجه (١٣١٠)، والنسائي ٣/ ١٩٤، وابن خزيمة (١٤٦٤) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (١١٥٣)، والحاكم ١/ ٢٨٨، والبيهقي ٣/ ٣١٧.
انظر: «المحرر» (٤٦١).
٤٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (٥٥٢٩)، وأحمد ٢/ ٤٩٩، والدارمي (١٥٧٥)، ومسلم ٣/ ١٧ (٨٨١) (٦٧)، وأبو داود (١١٣١)، وابن ماجه (١١٣٢)، والترمذي (٥٢٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وابن خزيمة (١٨٧٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٧٧)، والبيهقي ٣/ ٢٣٩، والبغوي (٨٧٩).
انظر: «الإلمام» (٤٧١)، و«المحرر» (٤٦٢).
٤٦١ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ (١) أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً

(١) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و(غ) وبعض مصادر التخريج: «تَتَكَلَّم».

1 / 197