د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
ایډیټر
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
فقه
٤٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (١)، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ يُفَسِّرُ:
(١) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٥٣٤٥)، وأحمد ١/ ٢٣٠، والبزار كما في «كشف الأستار» (٦٤٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٥٦٣).
انظر: «المحرر» (٤٥٧).
٤٥٥ - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (١).
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٢٤٤، والدارمي (١٥٤٨)، والبخاري ٢/ ١٦ (٩٣٤)، ومسلم ٣/ ٤ - ٥ (٨٥١) (١١)، وأبو داود (١١١٢)، وابن ماجه (١١١٠)، والترمذي (٥١٢)، والنسائي ٣/ ١٠٣، وابن الجارود (٢٩٩)، وابن خزيمة (١٨٠٤) بتحقيقي، وابن حبان (٢٧٩٣)، والبيهقي ٣/ ٢١٩.
انظر: «الإلمام» (٤٦٥)، و«المحرر» (٤٥٥).
٤٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ:
«صَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٤٣١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ٢/ ١٥ (٩٣٠)، ومسلم ٣/ ١٤ (٨٧٥) (٥٥)، وأبو داود (١١١٥)، وابن ماجه (١١١٢)، والترمذي (٥١٠)، والنسائي ٣/ ١٠١، وابن الجارود (٢٩٣)، وابن خزيمة (١٨٣٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٥٠١)، والبيهقي ٣/ ١٩٣.
انظر: «الإلمام» (٤٦٧)، و«المحرر» (٤٥٨).
٤٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢٦٣٦)، وعبد الرزاق (٥٢٣٤)، وأحمد ١/ ٢٢٦، ومسلم ٣/ ١٦ (٨٧٩) (٦٤)، وأبو داود (١٠٧٤)، والنسائي ٣/ ١١١، وابن خزيمة (٥٣٣) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (١٢٣٧٣)، والبيهقي ٣/ ٢٠٠.
انظر: «الإلمام» (٤٦٩)، و«المحرر» (٤٥٩).
1 / 196