د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
176

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٤١٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٦/ ٢٢٤، والبخاري ١/ ١٨٢ - ١٨٣ (٧١٣)، ومسلم ٢/ ٢٠ - ٢١ (٤١٨) (٩٠)، وابن ماجه (١٢٣٢)، والنسائي ٢/ ٩٩ - ١٠٠، وابن الجارود (٣٢٩)، وابن خزيمة (١٦١٦) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٢٠٦)، وابن حبان (٢١١٦)، والبيهقي ٣/ ٨٠ - ٨١. انظر: «الإلمام» (٣٨١)، و«المحرر» (٣٨٤).

٤١١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

(١) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (٣٧١٢)، وابن أبي شيبة (٤٦٨٨)، وأحمد ٢/ ٢٥٦، والبخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٣)، ومسلم ٢/ ٤٣ (٤٦٧) (١٨٣)، وأبو داود (٧٩٤)، والترمذي (٢٣٦)، والنسائي ٢/ ٩٤، وابن حبان (١٧٦٠)، والبيهقي ٣/ ١١٥. انظر: «الإلمام» (٣٨١)، و«المحرر» (٣٨٥).

٤١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٩ - ٣٠، والبخاري ٥/ ١٩١ (٤٣٠٢)، وأبو داود (٨٥٨)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٩٧)، والنسائي ٢/ ٩، وابن الجارود (٣٠٩)، وابن خزيمة (١٥١٢) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٩٦٢)، والدارقطني ٢/ ٤٢، والحاكم ٣/ ٤٧، والبيهقي ٣/ ٩١. انظر: «الإلمام» (٣٨٢)، و«المحرر» (٣٨٦).

1 / 180