د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٣/ ٣٤، وعبد بن حميد (٨٧٤)، ومسلم ٢/ ٣١ (٤٣٨) (١٣٠)، وأبو داود (٦٨٠)، وابن ماجه (٩٧٨)، والنسائي ٢/ ٨٣، وأبو يعلى (١٠٦٥)، وابن خزيمة (١٥٦٠) بتحقيقي، والبيهقي ٣/ ١٠٣، وأخرجه: البخاري ١/ ١٨٢ (٢١٩) معلَّقًا، عن النَّبيِّ ﷺ. انظر: «الإلمام» (٣٧٥)، و«المحرر» (٣٨١).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ١٨٦، والدارمي (١٣٦٦)، والبخاري ٨/ ٣٤ (٦١١٣)، ومسلم ٢/ ١٨٨ (٧٨١) (٢١٣)، وأبو داود (١٤٤٧)، والترمذي (٤٥٠)، والنسائي ٣/ ١٩٧، وابن خزيمة (١٢٠٣) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (٦١٣)، وابن حبان (٢٤٩١)، والبيهقي ٢/ ٤٩٤. انظر: «الإلمام» (٣٧٧)، و«المحرر» (٣٨٢).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٨١) بتحقيقي، وأحمد ٣/ ٣٠٨، والبخاري ١/ ١٨٠ (٧٠٥)، ومسلم ٢/ ٤٢ (٤٦٥) (١٧٩)، وأبو داود (٧٩٠)، وابن ماجه (٩٨٦)، والنسائي ٢/ ١٧٢ - ١٧٣، وابن الجارود (٣٢٧)، وابن خزيمة (٥٢١) بتحقيقي، وابن حبان (١٨٤٠)، والبيهقي ٣/ ٨٥. تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء. انظر: «الإلمام» (٣٧٨)، و«المحرر» (٣٨٣).
1 / 179