د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

ابن حجر العسقلاني d. 852 AH
151

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٣٢٨ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٤/ ٤٢٦، والبخاري ٢/ ٦٠ (١١١٧)، وأبو داود (٩٥٢)، وابن ماجه (١٢٢٣)، والترمذي (٣٧٢)، والبزار (٣٥١٥)، وابن الجارود (٢٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٦٩٣)، والدارقطني ١/ ٣٨٠، والحاكم ١/ ٣١٥، والبيهقي ٢/ ٣٠٤، والبغوي (٩٨٣). انظر: «الإلمام» (٣٣١)، و«المحرر» (٣٩٧).

٣٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيضٍ -صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا- وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ (١).

(١) اختلف في ثبوته؛ تفرد به أبو بكر الحنفي، عن سفيان، أخرجه: البيهقي ٢/ ٣٠٦، والبزار كما في «كشف الأستار» (٥٦٨)، قال البزار: «لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلا الحنفي»، وقال البيهقي: «هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي»، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن الثوري، وقد صحح أبو حاتم الرازي وقفه، وله متابعة عند: أبي يعلى (١٨١١)، وليس بشيء، فيه حفص بن أبي داود وهو متروك مع إمامته في القراءة، وتابعه أيضًا عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه: البيهقي ٢/ ٣٠٦. انظر: «الإلمام» (٣٣٢)، و«المحرر» (٣٩٨).

1 / 155