150

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ (١).

(١) صحيح. لكن من حديث كعب بن عجرة، وليس من حديث أبي هريرة، كما يفهم من صنيع المؤلف.
أخرجه: عبد الرزاق (٣١٩٣)، ومسلم ٢/ ٩٨ (٥٩٦) (١٤٤)، والترمذي (٣٤١٢)، والنسائي ٣/ ٧٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠٩٤)، وابن حبان (٢٠١٩).
٣٢٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٥/ ٢٤٤، وعبد بن حميد (١٢٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٠)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/ ٥٣، وابن خزيمة (٧٥١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١١٠)، والحاكم ١/ ٢٧٣.
انظر: «المحرر» (٢٧٩).
٣٢٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الموْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١)، وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (٢).

(١) حسن؛ فيه محمد بن حمير، وهو صدوق.
أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٩٨٤٨)، والروياني في «مسنده» (١٢٦٨)، والطبراني في «الدعاء» (٦٧٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٢٥).
انظر: «المحرر» (٢٨٠).
(٢) زيادة منكرة؛ زادها محمد بن إبراهيم، -كما نصَّ عليه الطبراني بعد الحديث- وهو متهم بسرقة الحديث.
أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٧٥٣٢).
٣٢٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٥٣، والدارمي (١٢٥٣)، والبخاري ١/ ١٦٢ - ١٦٣ (٦٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٨)، والدارقطني ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والبيهقي ٢/ ٣٤٥، والبغوي (٤٣٢).

1 / 154