د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
پوهندوی
الدكتور ماهر ياسين الفحل
خپرندوی
دار القبس للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
د خپرونکي ځای
الرياض - المملكة العربية السعودية
ژانرونه
(١) صحيح. لكن من حديث كعب بن عجرة، وليس من حديث أبي هريرة، كما يفهم من صنيع المؤلف. أخرجه: عبد الرزاق (٣١٩٣)، ومسلم ٢/ ٩٨ (٥٩٦) (١٤٤)، والترمذي (٣٤١٢)، والنسائي ٣/ ٧٥، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٠٩٤)، وابن حبان (٢٠١٩).
(١) صحيح. أخرجه: أحمد ٥/ ٢٤٤، وعبد بن حميد (١٢٠)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٠)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/ ٥٣، وابن خزيمة (٧٥١) بتحقيقي، وابن حبان (٢٠٢٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/ (١١٠)، والحاكم ١/ ٢٧٣. انظر: «المحرر» (٢٧٩).
(١) حسن؛ فيه محمد بن حمير، وهو صدوق. أخرجه: النسائي في «الكبرى» (٩٨٤٨)، والروياني في «مسنده» (١٢٦٨)، والطبراني في «الدعاء» (٦٧٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (١٢٥). انظر: «المحرر» (٢٨٠). (٢) زيادة منكرة؛ زادها محمد بن إبراهيم، -كما نصَّ عليه الطبراني بعد الحديث- وهو متهم بسرقة الحديث. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٧٥٣٢).
(١) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (٢٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٥/ ٥٣، والدارمي (١٢٥٣)، والبخاري ١/ ١٦٢ - ١٦٣ (٦٣١)، والطحاوي في «شرح المشكل» (١٧٢٥)، وابن خزيمة (٣٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (١٦٥٨)، والدارقطني ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والبيهقي ٢/ ٣٤٥، والبغوي (٤٣٢).
1 / 154