123

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ایډیټر

سمير بن أمين الزهري

خپرندوی

دار الفلق

شمېره چاپونه

السابعة

د چاپ کال

١٤٢٤ هـ

د خپرونکي ځای

الرياض

٤١٥ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ [الْجُهَنِيِّ]﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

(١) - صحيح. رواه أحمد (٤/ ٢٢٨)، وأبو داود (٦٨٢)، والترمذي (٢٣٠)، وابن حبان (٢١٩٨ و٢١٩٩ و٢٢٠٠) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وللحديث طرق تفصيلها بالأصل.

1 / 121