114

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢١٥٤)، وأحمد ٣/ ٢٠، وعبد بن حميد (٨٨٠)، والدارمي (١٣٨٥)، وأبو داود (٦٥٠)، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن خزيمة (٧٨٦) بتحقيقي، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم ١/ ٢٦٠، والبيهقي ٢/ ٤٠٢.
٢١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أبو داود (٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (١٤٠٤)، والحاكم ١/ ١٦٦، والبيهقي ٢/ ٤٣٠.
٢٢٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٢٢٥١) برواية الليثي، وأحمد ٥/ ٤٤٧، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (٧٠)، ومسلم ٢/ ٧٠ (٥٣٧) (٣٣)، وأبو داود (٩٣٠)، والنسائي ٣/ ١٤، وابن الجارود (٢١٢)، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٥٩٤)، وابن خزيمة (٨٥٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٢٤٧)، والبيهقي ٧/ ٣٨٧.
٢٢١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)﴾ [الْبَقَرَة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

1 / 118