113

د احکامو دلایلو له مخې بریالیتوب

بلوغ المرام من أدلة الأحكام

پوهندوی

الدكتور ماهر ياسين الفحل

خپرندوی

دار القبس للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (١).

(١) ضعيف جدًا؛ آفته زيد بن جبيرة وهو متروك.
أخرجه: عبد بن حميد (٧٦٥)، وابن ماجه (٧٤٦)، والترمذي (٣٤٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٢٢٦٠)، والعقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٧١، وابن عدي في «الكامل» ٤/ ١٥٤ (٧٠٠)، والبيهقي ٢/ ٢٢٩.
٢١٧ - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ١٣٥، وعبد بن حميد (٤٧٣)، ومسلم ٣/ ٦٢ (٩٧٢) (٩٧)، وأبو داود (٣٢٢٩)، والترمذي (١٠٥١)، والنسائي ٢/ ٦٧، وأبو يعلى (١٥١٤)، وابن خزيمة (٧٩٣) بتحقيقي، وابن حبان (٢٣٢٠)، والطبراني في «الكبير» ١٩/ (٤٣٣)، والحاكم ٣/ ٢٢١، والبيهقي ٢/ ٤٣٥.

1 / 117