421

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

ایډیټر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

فنقول: لا اشكال في أنه يترتب على ملكية العين ملكية النماء لأنه نماء ملكه فيكون مملوكا له كنماء المبيع في زمن الخيار، بل لعله أولى منه لوجود القول فيه بتوقف الانتقال على مضي زمن الخيار وفي رجوع المالك به لو رجع بالعين وجهان، والأقوى: العدم، لأن التزلزل في الأصل: أما للاجماع على عدم اللزوم فيه، أو لأصالة عدم اللزوم في الملك، وكل منهما منتف في النماء. أما الاجماع فإنا لم نحققه على جواز الرجوع بالنماء لو رجع بالعين <div>____________________

<div class="explanation"> دون الملك فربما يقال كما يظهر من سيدنا الخال إن النماء مملوك لمالك العين مباح التصرف للأخذ مع القول بكونها مالكية للإذن الضمني أو يشاهد الحال، وأما إن قلنا بكونها شرعية وقلنا بها لخصوص الدليل، فيشكل لتعلق الإباحة بالعين وقصور دليلها بالنسبة إلى إباحة النماء، وعليه فلا يجوز التصرف فيه وإن جاز في الأصل اللهم إلا أن يقوم اجماع أو سيرة قطعية فتأمل. انتهى.

هذا ولكن الذي يظهر مما ذكره الشيخ الأكبر كاشف الغطاء في مقام استبعاد القول بالإباحة من استلزام التفكيك بين العين والمنفعة بالقول بالإباحة في العين والملك في المنفعة التسالم على عدم الفرق بين القول بالملك والقول بالإباحة في ملكية المنافع والنماءات لمن أنتقل المال إليه وعدم تبعيتها للعين في مجرد الإباحة.

ولكن حكى شيخنا الأنصاري قدس سره عن بعض تبعية النماءات للعين في الارتجاع إلى المالك على القول بالإباحة. وعلى كل فالظاهر عدم الفرق بين القولين في ملكية النماء لمن أنتقل المال إليه وعدم تبعيته للعين في الرجوع إلى المالك ولو قلنا بالإباحة، وذلك للنبوي المعتبر " الخراج بالضمان " وإن ناقش شيخنا الأنصاري في سنده.

ولكن الذي يظهر من المحكى عن (مبسوط الشيخ) قدس سره</div>

مخ ۱۱۴