Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
روايتان، وفي السَّنام، والكبد، والطحال: وجهان، وهل ينقض أكل اللحوم المحرمة كلحم الكلب وغيره؟ فيه روايتان.
السابع: غسل الميت، لمس فرجه أو لم يلمس، فإن يممه لم ينتقض.
الفصل الثاني: في حكم الحدث.
وهو تحريم الصلاة، والطواف، ومس المصحف. ولا يحرم حمله بعلاقته، أو في غلافه، أو تقليب أوراقه بواسطة، وفي مس كتب الفقه، والحديث التي فيها الآيات، والدرهم المنقوش بالقرآن: روايتان.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أسبابه، وهي ستة:
الجنابة: وتحصل بإيلاج الحشفة، أو قدرها في فرج أي حيوان كان من قبل، أو دبر، حياً أو ميتاً، البالغ وغير البالغ إذا كان مثله يطأ أو يوطأ في ذلك سواء.
وقال القاضي: لا يجب الغسل على الصغير، ويحصل بخروج المني، أو انتقاله على وجه الدفق واللذة، وعنه: لا يجب بانتقاله، وفي خروجه بعد الغسل: ثلاث روايات، الثالثة: إن خرج قبل البول وجب، وإلا فلا.
السبب الثاني: إسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً، اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وذهب أبو بكر إلى استحبابه دون إيجابه.
الثالث: الموت، ويختص النساء بثلاث: الحيض، والنفاس.
48