Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Provision for the Unendowed and the Desire of the Voter
Ibn Taymiyyah (d. 622 / 1225)بلغة الساغب وبغية الراغب
ایډیټر
بكر بن عبد الله أبوزيد
خپرندوی
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
شمېره چاپونه
الأولى
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
ثلاث مسحات، وإزالة العين، وَيُتْبعُ الأحجارَ الماء، والاقتصار على أحدهما كافٍ، والماء أفضل.
وصفته أن يضع الحجر الأول على مقدم صفحته اليمنى ثم يديره إلى اليسرى إلى موضع بدايته، والثاني على مقدّم اليسرى كذلك، والثالث على الوسط، ولا يستجمر بيمينه، ولا يستعين بها إلَّا في الماء للحاجة، فإن خالف، وفعل أجزأه على الأصح.
ويستحب للثيب أن تغسل باطن فرجها إلاَّ أن تتيقن نزول البول فيه فيجب، ومتى تعدّى الخارجُ المَخْرَجَ زيادة على العادة، تعين الماء، وفي صحة الوضوء قبل الاستنجاء روايتان، وكذلك التيمم، وقيل لا يجزئه، رواية واحدة.
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في السواك.
وهو سنة، ويتأكد عند القيام إلى الصلاة، ومن النوم، وإذا أكل ما يغير النكهة، وإذا خلت معدته إلاّ في الصوم فيكره بعد الزوال، ويتسوك عرضاً بعود أراك، أو زيتون، أو عرجون لا رطب ولا يابس، ولا يقوم السواك بالإصبع والخرقة، مقام ذلك على الأصح.
الفصل الثاني: في التنظف.
ومن السنة إزالة الأوساخ، وتعاهد البراجم بالدلك والغسل، وقص
41