17

بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة

بغية الإربة في معرفة أحكام الحسبة

پوهندوی

طلال بن جميل الرفاعي (أستاذ مشارك النظم الإسلامية - كلية الشريعة - جامعة أم القرى)

خپرندوی

معهد البحوث العلمية - مركز احياء التراث الاسلامي - جامعة أم القرى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

الفصل الرابع في المنكرات المألوفة وهي أنواع الأول منكرات المساجد: كأساة الصلاة بترك الطمأنينة في ركوعها وسجودها، [وهو منكر مبطل للصلاة]، فيجب النهي عنها إلا للحنفي، وكقراءة القرآن جنبًا، فيجب النهي عنه، وتلقين الصحيح الذي يكثر [اللحن في القرآن إن كان قادرًا على التعلم] فليمتنع عن القراءة [قبل التعلم] فإن من أهمل التعلم فقد عصى، فإن لم (يطاوعه لسانه) فإن أكثر ما (يقرؤه) لحنًا فليتركه وليشتغل بتعلم فاتحة الكتاب، وتصحيحها فإن كان الأكثر صحيحًا ولا يقدر على التسوية فلا بأس أن يقرأ، ولكن يخفي صوته حتى لا يسمع غيره، وتراسل المؤذنين في الأذان، وتطويلهم في كلماته، وانحرافهم عن صوب القبلة في الحيعلتين (وانفراد) كل واحد بأذان بلا توقف إلى انقطاع الأخر منكرات مكروهة يجب تعريفها، وإن صدر عن معرفة فيستحب منعه، ولو

1 / 68