السادسة: التهديد والتخويف بعقوبة كقوله دع [عنك] هذا وإلا كسرت رأسك، أو لأمرن به ونحوهما، ولا يخوفه بما لا يجوز كقوله لأنهبن دارك، لأضربن ولدك.
السابعة: مباشرة الضرب باليد والرجل بقدر الحاجة، فإن احتاج إلى شهر السلاح فله ذلك.
الثامنة: أن [لا يقدر عليه بنفسه ويحتاج إلى أعوان يُشهرون السلاح] إن احتاج إليه، فإن تقابلا صفان، وتقاتلا فهو كما قال بعضهم إلى بعض.
1 / 67