690

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ضَعِيف جَمِيع من فِيهِ، فَهُوَ من بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
(٨٠١) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا صلى الرجل على الْجِنَازَة، فقد انْقَطع ذمامها " الحَدِيث.
وتشاغل فِيهِ بمخالفة من وَقفه على عُرْوَة، رافعه: عبد الله بن عبد الْعَزِيز، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي ﷺ َ -.
وَقد بَينا مَا اعتراه فِيهِ فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة.
ونبين الْآن أَن عبد الله بن عبد الْعَزِيز اللَّيْثِيّ، ضَعِيف، وَقد شرحنا ذَلِك كُله فِي الْبَاب الْمَذْكُور.
(٨٠٢) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، فِي زَكَاة الْبَقر، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " فِيهِ ذكر الأوقاص ".
ثمَّ رده بِأَن قَالَ: بَقِيَّة لَا يحْتَج بِهِ.
وَلم يعرض لمن هُوَ أَضْعَف مِنْهُ، / وَهُوَ المَسْعُودِيّ.
وَإِنَّمَا يرويهِ الْبَزَّار هَكَذَا: حَدثنَا عبد الله بن أَحْمد بن شبوية الْمروزِي، قَالَ: حَدثنَا حَيْوَة بن شُرَيْح، حَدثنَا بَقِيَّة، عَن المَسْعُودِيّ، عَن الحكم، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " لما بعث رَسُول الله ﷺ َ - معَاذًا إِلَى الْيمن، أمره أَن يَأْخُذ من كل ثَلَاثِينَ من الْبَقر تبيعا، أَو تبيعة، جذعا، أَو جَذَعَة، وَمن كل أَرْبَعِينَ بقرة، بقرة مُسِنَّة " الحَدِيث.

3 / 109