218

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

السُّؤَال، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم، ويعصر، أَو يعصب على جرحه خرقَة، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده ".
ثمَّ قَالَ: لم يروه عَن عَطاء غير الزبير بن خريق، وَلَيْسَ بِقَوي.
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، وَاخْتلف عَن الْأَوْزَاعِيّ، فَقيل عَنهُ: عَن عَطاء، وَقيل عَنهُ: بَلغنِي عَن عَطاء، وَلَا يرْوى الحَدِيث من وَجه قوي. هَذَا نَص مَا أورد، وَإِنَّمَا لم نكتب هَذَا الحَدِيث وَمَا يتبعهُ من القَوْل إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْبَاب الَّذِي تقدم - الَّذِي ذكرت فِيهِ أَحَادِيث يعطفها أَو يردفها، بِحَيْثُ تفهم مشاركتها لما قبلهَا فِي جَمِيع مقتضياتها - لِأَن تِلْكَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِيهَا بِحكم الظَّاهِر / فَأَما هَا هُنَا فَإِنَّهُ سَاق الحَدِيث الْمَذْكُور فِي التَّيَمُّم، ثمَّ أَخذ يَقُول: إِن الْأَوْزَاعِيّ رَوَاهُ عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس.
فَهَذَا لَا يفهم إِلَّا أَن التَّيَمُّم فِي حق الْمَرِيض من رِوَايَة ابْن عَبَّاس أَيْضا، كَمَا هُوَ من رِوَايَة جَابر، وَذَلِكَ بَاطِل.
وَإِنَّمَا اعتراه هَذَا من كتاب الدَّارَقُطْنِيّ الَّذِي نَقله مِنْهُ، فَإِنَّهُ أجمل القَوْل كَمَا ذكر، ثمَّ فسره بإيراد الْأَحَادِيث، فتخلص، فَكتب أَبُو مُحَمَّد الْإِجْمَال، وَلم يكْتب التَّفْسِير، فَوَقع فِي الْخَطَأ.
(٢٢٩) وَحَدِيث ابْن عَبَّاس، لَا ذكر فِيهِ للتيمم، وَإِنَّمَا نَصه: عَن عَطاء،

2 / 237