شربت الإثم حتى ضل عقلي وقد قال عز وجل عند مسألة الناس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير (1) ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ولا خلاف أن الخمر كانت حلالا ثم حرمت(2)واختلفوا بم حرمت فقيل : بهذه الآية ، وهو اختيار القاضي ، وقيل : بآية المائدة .
قوله تعالى : { ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو }
قيل : الآية في التطوع ، والعفو هو : الفضل أخذا من عغو خطام الدابة ، وقيل في الفريضة وهي منسوخة بآية الزكاة وهو الوجه عند إمامنا المنصور بالله (عليه السلام)
قوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير
من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم .. } (3)
الآية تدل على تحريم نكاح المشركات ، واختلفوا فيه
فمنهم من قال : المراد به : الوثنية والمجوسية دون أهل الكتاب ، ولا نسخ ولا تخصيص في الآية ،
ومنهم من قال :إن الآية تناول كل الكفار لأن الشر ك من جهة الشرع يطلق على الكل ، ثم اختلف هؤلاء على ثلاثة أقوال :
[1] فزعم بعضهم أن الآية منسوخة في الكتابيات بالآية في المائدة (4)عن ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع
مخ ۳۰