قيل : نزلت في قصة واقد بن عبد الله (2) رجل من المسلمين حين قتل عمرو بن الحضرمي مشركا في أول رجب فعيرهم المشركون بأنهم استحلوا الشهر الحرام فنزلت الآية ، واختلفوا فقيل: هي منسوخة ،(1) ويجوز قتال الكفار في الشهر الحرام عن أبي علي والقاضي وهو إجماع العترة عليهم السلام ، وقيل : التحريم ثابت لم ينسخ عن جماعة والأول هو الوجه
قوله تعالى : { يسألونك عن الخمر والميسر } (2) وقوله تعالى :
[ في سورة النحل ]
{ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا } (3)
هذه الآية منسوخة (4) بقوله تعالى { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } (5) وبقوله تعالى : { إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و[ الإثم ] } (6) والإثم : اسم للخمر قال الشاعر :
مخ ۲۹