374

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

من كتاب الأشراف قال أبو بكر: سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقادمين المحرمين بالحج تعجيل الطواف عند دخولهم، فعل ذلك هو كذلك وأمر من أجل من أصحابه أن يحرموا إذا أرادوا أن يطاولوا إلى منى. فدل ذلك على أن من أحرم من مكة أن يؤخر طوافه وسعيه إلى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، ليفرق السنة بينهما. وكان ابن عباس -رحمه الله- يقول: لا أرى لأهل مكة أن يحرموا بالحج حتى يخرجوا، ولا يطوفوا بين الصفا والمروة حتى يرجعوا. وكان ابن عمر فعل ذلك، إذا أحرم من مكة شرفها الله تعالى. وكان ابن عباس -رحمه الله- يقول: أما أهل الأمصار يطوفون إذا قدموا. وهذا مذهب مالك، وبه قال أحمد. وقال مالك فيمن طاف وسعى قبل خروجه يعيد إذا رجع. /134/ وقال: إذا رجع إلى بلاده قبل أن يعيد إن عليه دما. وكان عطاء والشافعي يقولان: إن طاف قبل خروجه أجزأه، غير أن عطاء قال: إن تأخيره أفضل، وقد فعل ذلك ابن الزبير فطاف وسعى وخرج، وأجاز ذلك القاسم بن محمد.

قال أبو بكر: أي ذلك فعل يجزيه ويعجبني استعمال ما قاله ابن عباس.

قال أبو سعيد -رحمه الله-: معي إنه يخرج في قول أصحابنا إن على القادمين للعمرة الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وعلى القارن مثل ذلك، ويحل المعتمر ولا يحل القارن، وأما الداخل بحجة فمعي إنه يخرج في قولهم إنه لا طواف عليه. وقال من قال: إن دخل قبل العشر طاف، وإن دخل في العشر لم يطف. وقال من قال: يطوف طواف الدخول على حال، ولا سعي عليه بين الصفا والمروة، ولا أعلم في ذلك اختلافا. ويعجبني أن يطوف طواف الدخول على حال لثبوت السنة؛ لأنه لا يدخلها حاج ولا معتمر إلا محرما. وإن كان على كل داخل الطواف لإحرامه؛ لأنه محل إحرامه الطواف. وأما أهل مكة فليس عليهم شيء من أمر الحج حتى يرجعوا في طواف الزيارة، وعليهم الطواف للصدر للخروج إلى عرفة، إلا أن يعتمر مقيم منهم فإنه لابد له من الطواف والسعي لعمرته، ولا متعة عليه. [بيان، 23/134] في ذكر الطهارة للطواف

مخ ۱۴۳