قال أبو سعيد: معي إنه يخرج في معاني قول أصحابنا في هذا الفصل من الزكاة إنه في بعض القول على ما أسس، وتأسيسه فيما عندي غرسه. وقال من قال: على ما أدرك. وقال من قال: على الأكثر من ذلك. وقال من قال: بالأكثر من ذلك إن كان عليه إدراك. وقال من قال: بالإجزاء من الزمان مما ربا عليه الزرع من الأشهر والأيام من المياه، والنظر يوجب أنه لا زكاة إلا فيما أدرك. قال المؤلف للكتاب: وبهذا القول نأخذ، وأنه إن لم يكن قبل أن يدرك ثابتا فيه معنى الزكاة، فأشبه معنى المعاني أن يكون على ما أدرك عندي يكون حكم زكاته أن يوجب في الاتفاق أنه لا يجب فيه الزكاة في حال من أحواله تلك، إن لو بيع عليها أو تلف، ولو انتقل إلى غير المالك قبل إدراكه بوجه من الوجوه ثبت بها ملكه له، ثم أدرك في ملكه كان محمولا على /26/ ماله، ولا زكاة على من زال من ملكه قبل ذلك. [بيان، 17/26]
من كتاب الأشراف: وكل نخل لا يسقى بنهر ولا يزجر فالعشر في ثمرها، فإن زرعت زراعة في تلك النخل أو فسلت شجرا أو سقي ذلك بالزجر وشربت حتى أدركت ثمرتها على ذلك فإن فيه نصف العشر، وما تسقى من هذه الثمار بالزجر والأنهار أو سقاه الغيث فقد اختلف أهل الفقه في صدقته، فقال بعضهم: صدقة تلك الثمرة على ما أسست. وقال بعضهم: بل صدقتها على ما عليه أدركت. وقال بعضهم: بل صدقتها بالمقاسمة، ولينظر كم شربت من شربة، ثم ينظر ما كان من ذلك بالزجر، وما كان بغير الزجر من سقي الغيث أو الأنهار فيعلم أنه نصف أو ثلث أو ربع أو أقل أو أكثر، فتؤخذ الصدقة على ذلك من الجزء الذي شربت بالغيث والأنهار والعشر تام، والجزء الذي شرب بالزجر نصف العشر، وهذا الرأي أحب إلي، فكل رأي العلماء حسن جميل، ولكل رأي من هذه الآراء حجة ومذهب، وبما أخذ به من عني بذلك، فلا بأس إذا أراد العدل والتمس الصواب. [بيان، 17/29]
مخ ۱۰۸