297

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

ومنه ثبت في حديث ابن عيينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من اثنتين الظهر والعصر، ولم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتي السهو جالسا قبل أن يسلم، وممن روينا عنه أنه فعل ذلك عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود والمغيرة بن شعبة والمعمر بن بشير والزبير والضحاك بن قيس.

وقد اختلف أهل العلم فيمن فعل، فقالت طائفة: إذا ذكر ولم يتم قائما جلس، هذا قول علقمة والضحاك وقتادة والأوزاعي والشافعي، غير أن الشافعي قال: إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي السهو، وفي قول علقمة والأوزاعي لا يسجد السهو.

/8/ وقالت طائفة: وإن ذكر ساعة يقوم جلس، وهذا قول حماد بن أبي سليمان. وقال البخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة.

وفيه قول ثالث: وهو أن المصلي إذا فارقت إليه الأرض وأمر للقيام مضى كما هو، ولا يرجع حتى يجلس في الرابعة، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم، كذلك قال مالك، وقال حسان بن عطية: إذا غابت ركبتاه على الأرض مضى. وفيه قول غير ذلك، ما ذكرنا وهو أن يقعد، وإن قرأ ما لم يركع، هكذا قال الحسن البصري.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

مخ ۶۵