قال أبو بكر: واختلفوا فيمن وطئ زوجته ناسيا في نهار الصوم، فروينا عن مجاهد والحسن البصري أنهما قالا: لا شيء عليه، وبه قال سفيان الثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي. وكان عطاء بن أبي رباح ومالك والأوزاعي والليث بن سعد يقولون: عليه القضاء.
وقال أحمد بن حنبل: عليه الكفارة والقضاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
وقال مالك بن أنس والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسيا وظن أن ذلك قد أفطره فجامع عامدا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه.
قال أبو بكر: وبه أقول.
قال أبو سعيد: أما الجماع على معنى النسيان فمعي أنه يخرج في قول أصحابنا على حسب ما يخرج معنى الأكل والشرب ناسيا، وفيه معنى الاختلاف من بدل يومه ولا أعلم فيه أكثر من ذلك، ولا أعلم عليه كفارة بمعنى الوطء ناسيا.
/69/وأما إذا وطئ بعد ذلك الوطء عامدا يظن أن ذلك يفطره وأن له في ذلك عذرا، فمعي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا عذر له ليس في ذلك من طريق الإثم ولا يسعه ذلك.
وفي بعض قولهم إن عليه الكفارة، وأرجو أن في بعض معنى قولهم إن عليه بدل ما مضى من صومه إذا لم يتعمد على الوطء، وإذا كان له في ذلك سبب فأشبه معاني قولهم عندي بثبوت الكفارة.
ومنه ذكر إباحة إناءة الجنب الاغتسال من الجنابة
إلى طلوع الفجر في شهر رمضان
قال أبو بكر: واختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبا في شهر رمضان، وكان ابن عمر وعائشة أم المؤمنين ومالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: يتم صومه ولا شيء عليه.
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي ذر وابن عباس.
وقد روينا عن الحسن البصري آخر قوليه أنه قال: يتم صومه ويقضيه ، روي ذلك عن سالم بن عبد الله.
وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم عليه.
مخ ۱۱۳