285

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

وقال مالك بن أنس: في الاستنشاق يقضي يوما مكانه، وقال أصحاب الرأي في المضمضة إذا كان ذاكرا لصومه قضاء يوم مكانه.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الصائم إذا مضمض فاه لشيء لازم فدخل الماء حلقه أنه لا شيء عليه، فإن كان غير لازم وهو ذاكر لصومه غير مريد لإدخال الماء حلقه، فمعي أنه قد قيل: إن عليه بدل يومه، ويختلف فيه إذا كان ناسيا لصومه عندي إذا مضمض فاه أو دخله الماء على النسيان بغير لازم.

فقال من قال: عليه بدل يومه. وقال من قال: لا شيء عليه، والاستنشاق أقرب إلى الرخصة إلا أنه إذا كان من معنى فعله لم يبعد أن يتساوى في ذلك لما يوجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يؤمر بالاستنشاق: "فإذا استنشقت فبالغ ما لم تكن صائما" فقد ثبت معنا أنه في الصوم فيه معنى غير معنى الإفطار وهو عندي أرخص على حال لأنه يخرج في بعض قول أصحابنا أن الصائم لو استعط /275/فدخل الدهن حلقه أنه يختلف فيه في معنى صومه، فالسعوط عندي أوحش لأنه إنما يراد به معنى ما يلج في الرأس، وقد جاء في معنى السعوط أنه يقوم مقام الرضاع، فإذا ثبت معناه أنه يقوم مقام الرضاع فلا يكون إلا كالأكل والشرب، ولا أعلم في قول أصحابنا نصا في معنى الاستنشاق ودخول الماء في الحلق منه شيئا مؤكدا إلا هذا الذي يشبه في معاني قولهم والله أعلم بالصواب مما جاء في هذا الكتاب. [بيان، 20/275].

بيان الشرع 21

ومن كتاب الأشراف: ذكر من جامع في قضاء شهر رمضان

قال أبو بكر: واختلفوا فيمن جامع في شهر رمضان. فقالت طائفة: عليه يوم مكان يوم، هذا قول عطاء ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم.

قال قتادة: عليه القضاء والكفارة.

قال أبو بكر: كما قال عطاء أقول.

مخ ۱۱۰