قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في عامة قول أصحابنا إنه إذا خرج مسافر سفرا يكون فيه مسافرا يجب عليه فيه القصر أنه يقصر إذا خرج من عمران بلده الذي يتخذه وطنا، أو ينوي فيه العمران، وعمران البلد عندهم بمعنى الاتفاق اتصال البيوت أو النخل أو أحدهما، فإذا خرج من عمران بلده كان له وعليه القصر في هذا القول إلى أن يرجع إلى عمران بلده، إن جاوز السفر الذي يجب به القصر من السفر، ولا أعلم من قولهم أنه لا يجوز له، ولا يجب عليه القصر في بيته ولا بلده قبل مجاوزة عمران بلده على حال. [بيان، 14/71] فيمن خرج مسافرا ثم بدا له فرجع قبل مجاوزة الفرسخين
من كتاب الأشراف: واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة فرجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سفرا يقصر فيه الصلاة، وقال مالك: يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلا من باب بيته ويجاوز بيوت القرية، وقال الشافعي: يقصر إلا أن يكون في رجوعه قام في أهله أربعا، ولو أتم كان أحب إلي، وقال أحمد بن حنبل: هم مسافر؛ إلا إذا كان له أهل، لحديث ابن عباس: (إذا قدمت أهلك أو ماشيتك فأتم).
قال أبو بكر: إن بدا له أن يرجع تاركا لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإن سفيان الثوري قال: تمت صلاته التي صلى، ويتم الصلاة في مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: كذلك نقول. وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: إن كان في وقت صلاة صلاها أعاد تلك الصلاة، وإلا فقد تمت صلاته. وقال الأوزاعي: إن سافر عشرة أميال فصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله يتم شك الصلاتين ركعتين ركعتين.
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا أنه إذا خرج يريد سفرا يجب به القصر من عمران بلده فقصر شيئا بمعنى الخروج، ثم أجمع الرجعة قبل أن يصلي السفر الذي يجب به القصر أنه يتم الصلاة، وما صلى الله على ذلك قبل /80/ أن يجمع الرجعة من صلاة القصر فهو تام في عامة قولهم، وقد قيل: عليه الإعادة إذا رجع قبل أن يسافر، وإذا أراد أن يسافر فهو يتم حتى يعزم على الرجعة إلى السفر سفرا يجب به القصر، فإذا رجع سافر وسار كان عليه القصر، بمعنى الاتفاق الأول، وما كان لم يسر ولو دخل بيته -لعله- أراد ولو حول نيته إلى السفر الذي يقصر به، ولو كان خارجا من وطنه فهو على التمام حتى يسير مسافرا. [بيان، 14/80]
مخ ۶۴