/180/وقال من قال: ليس عليها ذلك، وأرجو أن في بعض القول أن عليها ذلك إذا طهرت وليس عليها ذلك إذا حاضت. وأصح معاني ذلك عندي في الحكم أن لا يجب عليها إتمام الصوم فيما لا يتم لها ولا ينفعها وما مجتمع على فساده من صومها وإعادته عليها.
ذكر المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتأخر الاغتسال
قال أبو بكر: واختلفوا في المرأة تطهر قبل طلوع الفجر فتؤخر الاغتسال حتى تصبح.
فقال أبو بكر: تقضي، فرطت في الاغتسال أو لم تفرط في قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
قال المضيف: لعله يفسد صومها وهي بمنزلة الجنب روي ذلك عن عطاء، قال أبو بكر: وبه نقول.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحائض تطهر في الليل فلا تغتسل حتى تصبح معتمدة لذلك، ففي بعض قولهم إن عليها بدل ما مضى من صومها والكفارة، وفي بعض قولهم إن عليها بدل ما مضى من صومها ولا كفارة عليها، وفي بعض قولهم إنه إنما عليها بدل يومها وهذا على التعمد، ووجدت معاني قولهم يشددون عليها في معنى الكفارة في هذا الموضع أكثر من الجنب لأني لا أعلم من قولهم في الجنب أنهم يلزمونه الكفارة إذا ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، ولا أعلم /181/من قولهم مصرحا أنه إذا ترك الغسل متعمدا حتى أصبح أنه إنما عليه بدل يومه، وقد قالوا ذلك في الحائض نصا من قولهم إنه إنما عليها بدل يومها، وحكمها عندي مشتبه سواء، وحكمها في وجوب الغسل سواء والصوم، فإن أشبه في الحائض معنى الكفارة إذا تركت الغسل متعمدة أشبه ذلك عندي في الجنب، إن أشبه أن يكون إنما عليه بدل يومه في هذا المعنى. [بيان، 20/181]
في صوم الحامل والمرضع
مخ ۹۷