(من كتاب الأشراف) قال أبو بكر: واختلفوا في الوقت الذي فيه الخارج إلى السفر فقالت طائفة يفطر من يومه إذا خرج مسافرا. هذا قول ابن عمر وابن شرحبيل وعامر الشعبي، وقال أحمد بن حنبل يفطر إذا برز عن البيوت.
وقال إسحاق بن راهويه: لا بل حتى يضع رجله في الرحل.
وقال الحسن البصري: يفطر إن سافر من بيته يوم يريد الخروج.
قال أبو بكر: قول أحمد بن حنبل صحيح لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتل له أن يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج في السفر فله كذلك أن يفطر.
وقالت طائفة: لا يفطر يومه، كذلك الزهري ومكحول ويحي بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
/134/قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق معنى هذا القول الآخر أنه لا يفطر يومه ذلك الذي يسافر فيه إذا كان قد أصبح في وطنه ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر، وليس له أن يفطر ولا يعتقد الإفطار مادام لم يخرج من وطنه ومن حدود وطنه وإنما له أن يفطر إذا صار يجد السفر خارجا من وطنه ومن حدود وطنه لأنه إذا أصبح في وطنه فقد لزمه حكم الوطن، وليس له أن يفطر في صوم قد انعقد عليه في وطنه.
ومنه ذكر وطء المسافر زوجته التي قد طهرت بعد قدومه من السفر.
قال أبو بكر: واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد طهرت من الحيض، فقال يحي الأنصاري ومالك بن أنس والشافعي وأبو ثور يقولون له أن يطأها، وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في نسخة ابن جبير لا يصيبها ولا يأكل بقية يومه.
قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما يشبه معنى هذا من الاختلاف في هذا الفصل، وأشبه ذلك عندي بمعنى الحكم إجازة وطئها وإتمام إفطارهما ليومهما لأن الاتفاق أن عليها بدله وأن الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد. ومنه ذكر من صام بعض الشهر ثم سافر.
مخ ۹۲