261

بیان شرع

بيان الشرع لمحمد الكندي 14 15 16

ژانرونه

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا صام يوم الشك على أنه إن كان من شهر رمضان فقد صامه على غير معنى حجة يصح له، وإنما هو على التحري.

ففي بعض القول: إنه لا يجزيه على حال لأن الفرض لا يؤدي بالشك عند ثبوت العلم به ودركه، وإنما التحري عند غياب أحكام العلم .

وفي بعض القول: إنه إن صح أنه من شهر رمضان في أول النهار قبل الزوال أجزأه، وإن لم يصح معه حتى انتصف النهار وزالت الشمس لم يجزه في بعض القول. /82/وفي بعض القول إنه يجزيه إذا صح ذلك قبل الليل ما كان في ذلك اليوم، فإن لم يصح حتى انقضى ذلك اليوم وقد صامه على الشك لم يجزه ذلك الصوم عن لازمه لذلك اليوم، ولا أعلم في هذا اختلافا أنه لا يجزيه إذا لم يصح في ذلك اليوم.

وأصح معاني الأحكام عندي أنه لا يجزيه في موضع ما تدرك الأحكام، وإن كان في موضع ما ينفعه التحري وغاب عن موضع صحة الأحكام وغمي عليه صحة ذلك قضاه على التحري فصح ذلك أنه قد صامه ثبت عندي أنه جائز له، ولو صح بعد انقضاء اليوم أو بعد انقضاء الشهر، إذا كان قد وافق الصوم وقد ثبت له معنى التحري لبعض الشهر أو الشهر كله. [بيان، 20/82].

ذكر من جامع عامدا في نهار الصوم في شهر رمضان

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب على من جامع في نهار الصوم في شهر رمضان. فقالت طائفة: عليه القضاء، روينا هذا القول عن سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وقتادة وأوجبت طائفة عليه مع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والنعمان وصاحباه.

قال المصنف: وأحسب أن النعمان ها هنا أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وفيه قول ثالث: وهو إن كفر الذي أصاب أهله في شهر رمضان بصيام شهرين دخل صيام يومه في صيام الشهر الذي كفر بها، وإن كفر بعتق رقبة أو إطعام صيام يوم (هذا قول الأوزاعي).

قال أبو بكر: وبقول عطاء نقول.

مخ ۸۶